كشفت مصادر برلمانية عن ملامح التعديل الجديد الذي أدخلته الحكومة المصرية على قانون فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة رقم 147 لسنة 1984، وأحاله رئيس مجلس النواب حنفي جبالي، مؤخراً، إلى لجنة الخطة والموازنة في المجلس لمناقشته، وإعداد تقرير عنه، تمهيداً للتصويت النهائي على مواد التعديل خلال الجلسات المقررة في أكتوبر الجاري.
وأضافت تلك المصادر أنَّ التعديل يفرض المزيد من الرسوم الجديدة على بعض الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين، وفي مقدمتها رسوم استخراج وتجديد رخص القيادة والسيارات الخاصة، بنسب زيادة تتراوح بين 15% و25% بحسب السعة اللترية لكل سيارة، مستطردة بأنها تعد الزيادة الثالثة على هذه التراخيص منذ عام 2017، تحت ذريعة زيادة الموارد المالية للدولة.
وأضافت المصادر أن تعديل القانون يشمل زيادة الرسوم المفروضة على استخراج وتجديد جوازات السفر، وخدمات التليفون المحمول، وتذاكر دخول دور السينما والمسرح وعروض الأوبرا والباليه والسيرك والحفلات والعروض الموسيقية والغنائية، إضافة إلى الحفلات والخدمات الترفيهية المقامة في الفنادق والمحال العامة السياحية.
وتابعت أن إقرار الزيادات الجديدة سيتزامن مع مناقشة البرلمان تعديل قانون المرور، الذي أعدته الحكومة بغرض سحب السيارات المتهالكة من الشوارع، مع جواز بيعها، وإيداع حصيلة البيع بالخزانة العامة للدولة، بعد إعلام مالكها بثلاثة أيام، عن طريق لجنة تختص بالتصرف في المركبات المتروكة والمهملة، برئاسة المحافظ أو من يُنيبه.
ونص التعديل على حيازة المحافظة على هذه السيارات في أماكن إيداع محددة، مع تحرير محضر يثبت فيه أوصافها، ومكان وجودها، وساعة ضبطها، واسم مالكها إذا كان معلوماً، ورقم اللوحات إذا كانت مثبتة عليها، ورقمي الشاسيه والموتور، وسبب الرفع، ومكان الإيداع، وتاريخه، وسائر الظروف المحيطة بواقعة الضبط.
ولمالك السيارة التنازل عنها لصالح المحافظة خلال شهرين من تاريخ إعلانه، ويعفى في هذه الحالة من سداد نفقات الرفع والإيداع، وفقاً للمصادر. غير أنه منح مالك السيارة الحق في التوجه إلى نيابة المرور المختصة لاستلامها خلال شهرين من تاريخ الإعلان، بطلب يُقدم إليها مشفوعاً بسند الملكية، وإيصالات سداد كافة النفقات، والإيجار المستحق. وتسلم النيابة السيارة للمالك، ما لم يكن لدى جهة المرور أو المحافظة مانع، على أن تؤول حصيلة تلك النفقات والإيجار إلى الخزانة العامة.
وفي 1 سبتمبر الماضي، وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، بدعوى معالجة مشكلة تراكم السيارات، من خلال تحديد إجراءات قانونية حاسمة لالتزام ملاك السيارات غير المستخدمة، والمنتهية تراخيصها، بتجنب تركها بالطرق العامة في الأحياء والمدن، وذلك بنقل ملكيتها إلى الحكومة من دون الحاجة إلى حكم، ما لم يطلبها أصحابها خلال 6 أشهر من تاريخ انتهاء الدعاوى بدلاً من 3 سنوات.
وسبق أن وافق البرلمان المصري على تعديل قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، لزيادة الرسوم المفروضة على جميع أنواع تراخيص السيارات، واستحداث رسم سنوي قيمته 300 جنيه (الدولار = 15.7 جنيهاً)، مقابل تركيب “الملصق المروري الإلكتروني”، بخلاف فرض العشرات من الغرامات والضرائب على سائقي السيارات الخاصة والأجرة والنقل على حد سواء.
وفرض التعديل رسماً تُحدد فئاته بجدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور عن كل عام، للترخيص بتسيير المركبات من قسم المرور المختص، يزداد سنوياً بنسبة 6% من أصل قيمة الرسم المفروض، وبما لا يتجاوز ثلاثة أضعاف الحد الأقصى للرسم. ولا تسري على الرسم أحكام الإعفاء من سداد الضرائب والرسوم المقررة بموجب هذا القانون، أو غيره من التشريعات.
كذلك، وافق البرلمان على استحداث رسم لتراخيص تسيير السيارات الجديدة، يتراوح بين 0.5% و2.5% من قيمتها ارتباطاً بالسعة اللترية، وزيادة رسوم رخص قيادة سيارات النقل السريع.
فضلاً عن رسوم استخراج أو تجديد جواز السفر، والتصالح في مخالفة التأخير في تسجيل إقامة الأجانب، وطلبات الحصول على الجنسية المصرية، ورخص السلاح، وإذن العمل في الخارج، ضمن تعديلات سابقة على قانون فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.
ووافق أيضاً على فرض رسم جديد على أجهزة التلفون المحمول، وأجزائه، وجميع الاكسسوارات الخاصة به، بواقع 5% من قيمتها، مضافاً إليها الضريبة على القيمة المضافة بواقع 14%، وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى، إلى جانب فرض رسم على خدمات الإنترنت بالنسبة للشركات والمنشآت، بنسبة 2.5% من قيمة الفاتورة.