الشهر العقاري… حقيقة وقف تسجيل ملكية الوحدات السكنية والتجارية…

موقع مصرنا الإخباري:

أقاويل جديدة وشائعات انطلقت حول قرار مصلحة الشهر العقارى والتوثيق بوقف تسجيل ملكية أى وحدات سكنية أو تجارية أو إدارية من خلال أحكام صحة التوقيع.

وأكد مصدر قضائى بوزارة العدل لـ «الأخبار» بأن قطاع الشهر العقاري والتوثيق فى مصر منذ إنشائه وحتى اليوم لم يقم بتسجيل اى ملكية عقار مهما كان نوعه من خلال حكم صحة التوقيع.. لأن قانون الشهر العقارى والتوثيق لا يعترف بمثل تلك الدعاوى لاثبات الملكية بل أن الدعوى التى يتم من خلال إثبات الملكية هى دعوى الصحة والنفاذ فقط والتى لن تتعدى ضريبتها عن التسجيل ما يقرب من 2000 جنيه فقط.

وأشار المصدر بأن نص المادة “35 مكرر” من القانون رقم 186 لسنة2020 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الشهر العقارى على أنه إذا كان سند الطلب حكماً نهائياً يثبت إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية، أو نقله، أو تقريره، أو تغييره، أو زواله، يجب على أمين المكتب إعطاء الطلب رقماً وقتياً شهراً أو قيداً فى سجل خاص لكل منهما يُعد لذلك بعد سداد الرسم المقرر.

ويتحول الرقم الوقتى إلى رقم نهائي، ويترتب عليه الآثار المترتبة على شهر المحرر أو قيده، وذلك عند عدم الاعتراض عليه أو رفض الاعتراض ويقصد بذلك الحكم حكم دعوى الصحة والنفاذ.

كما يجب على شركات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية عدم نقل المرافق والخدمات، أو اتخاذ أى إجراء من صاحب الشأن يتعلق بالعقار إلا بعد تقديم السند الذى يحمل رقم الشهر أو القيد.. حيث إن تلك الوزارات كانت تقوم بتوصيل المرافق من كهرباء او صرف صحى أو مياه وخلافه للمواطنين بعد تقديم صور رسمية من حكم صحة التوقيع وليس حكم الصحة والنفاذ.

وعلمت “الأخبار” بأن هناك كتابا دورياً يتم تجهيزه الآن بواسطة وزارة العدل لتوزيعه على كافة مأموريات ومكاتب الشهر العقارى والتوثيق لتنفيذ تلك التعليمات الجديدة ومنها أولا؛تقدم طلبات تسجيل الأحكام المثبتة لحق من الحقوق العينية العقارية الأصلية، أو نقله، أو تقريره، أو تغييره، أو زواله، متى كانت غير مبنية على الإقرار بأصل الحق، أو التسليم للمدعى بطلباته، أو الموثقة للصلح بين الخصوم، وذلك من ذوى الشأن إلى المكتب المختص، من ثلاث نسخ متضمنة بيانات الحكم المراد شهره، وما يفيد نهائيته وكافة البيانات اللازمة لتعيين العقار محل الحكم.. والبيانات الخاصة بالتكليف إذا كان موضوع المحرر يقتضى تغييراً فى دفاتر التكليف..والبيانات الخاصة بأصل الحق العينى العقارى محل الحكم.. وبيان الحقوق العينية المقررة على العقار محل الحكم.. شهادة تصرفات عقارية.. وشهادة معتمدة من المحافظ المختص أو رئيس الهيئة المختص (أو من يفوضه) تفيد عدم وجود أى مخالفات بالعقار أو الوحدة المتعامل عليها.. وإقرار بقبول البيان المساحى الوارد بالحكم..وإقرار بسداد الرسوم والتكاليف التى تنتج عن الإجراءات اللاحقة فى الطلب أو الزائدة عن أمانة النشر.. وسيقوم أمين مكتب الشهرى العقارى والتوثيق أو من ينوب عنه باعطاء الطلب المبين بالفقرة السابقة رقماً وقتياً بعد سداد الرسم المستحق، وأمانة نشر الطلب التى يحددها مقدر الرسم، وذلك بعد التأكد من مطابقة وصف العقار محل الحكم المراد تسجيله، لوصفه الوارد بالصحيفة المشهرة.. فإذا كان الطلب يستلزم عرضه على مكتب تملك غير المصريين، أو جهاز تنمية شبه جزيرة سيناء، أو يستلزم موافقة أو أخذ رأى أية جهة أخري، فلا يعطى الطلب رقماً وقتياً إلا بعد ورود موافقة أو رأى تلك الجهة بحسب الأحوال.. كما سينشأ بكل مكتب سجل خاص لقيد طلبات تسجيل الأحكام، وسينشر المكتب على نفقة الطالب فى إحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار إعلاناً يتضمن بيانات الحكم موضوع الطلب، والعقار محل الحكم، واسم المدعى والمدعى عليه، على أن يتضمن الإعلان دعوة من لديه اعتراض إلى تقديم اعتراضه على تسجيل الحكم.

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

آخر العناوين

عناوين أخرى