تلقى عضو مجلس نقابة الصحافیین المصریین محمود كامل، بشكل غير رسمي، نسخة من اللائحة الإدارية الموحدة للعاملين في المؤسسات الصحافية القومية، بعد تعديلها ومراعاة جانب من الملاحظات التي كان قد أبداها عليها، بالتشاور مع أعضاء في الجمعية العمومية للنقابة.
وعقّب كامل على الاستجابة للتعديلات بـ”يتبقى أن تطبق هذه اللائحة بشكل عادل يحفظ حقوق العاملين بعيداً عن الأهواء، وأن يسترد المنتخبون في مجالس المؤسسات والجمعيات العمومية دورهم الحقيقي في صون مصالح زملائهم بالتعاون مع نقابتهم”.
فور تداول اللائحة في نسختها الأولى بين صحافيي الصحف القومية، تعالت الانتقادات الحادة لبنودها وموادها التي وصفها صحافيون ونقابيون بـ”الكارثية”، إذ تبيح فصل الصحافي إذا صدر تقرير عن رئيس تحرير يفيد بضعف أدائه مرتين، كما تجرم نشر الصحافيين في الصحف القومية على وسائل التواصل الاجتماعي حول ما يخص المؤسسة حيث يعملون.
ووفقاً للنسخة المعدلة من اللائحة، ألغيت “المادة 119” التي كانت تنص على أنه “يجوز للمؤسسة أن تنهي عقد عمل العامل غير محدد المدة في حالة ثبوت عدم كفاءته، ويكون ذلك بحصوله على درجة ضعيف في تقرير كفاءة الأداء سنتين متتاليتين”.
وعُدّل البند الثالث من “المادة 39” الذي كان ينص على أنه “يحظر على العامل بالذات أو بالواسطة ما يأتي: نشر أي معلومات أو مستندات أو منشورات خاصة بالعمل في المؤسسة أو أي بيانات تخص العاملين فيها على صفحات التواصل الاجتماعي باختلاف أنواعها”، لتصبح البند الأول من المادة نفسها ونصها “يحظر على العامل بالذات أو بالواسطة ما يأتي: إفشاء المعلومات المتعلقة بالعمل إذا كانت سرية بطبيعتها أو بمقتضى تعليمات كتابية تصدر بذلك من إدارة المؤسسة أو إدارات تحرير إصداراتها، ويدخل ضمن هذا نشر تلك المعلومات على صفحات التواصل الاجتماعي باختلاف أنواعها، ويظل هذا الالتزام قائماً بعد انتهاء علاقة العمل”. و عُدل البند العاشر من المادة نفسها الذي ينص على أنه “يحظر على العامل بالذات أو بالواسطة ما يأتي: جمع نقود لأي فرد أو هيئة، أو توزيع منشورات أو جمع توقيعات أو الاشتراك في تنظيم اجتماعات داخل مقر العمل من دون موافقة رئيس مجلس الإدارة مع مراعاة أحكام القانون المنظم لذلك”، بإضافة “مراعاة قانوني نقابة الصحافيين والنقابات العمالية”.
وعُدلت “المادة 41” التي كانت تنص على أنَّ “المناقشات في المسائل الدينية أو السياسية أو الطائفية أثناء العمل أو في مقره محظورة تماماً وتعرض صاحبها إلى المساءلة التأديبية، إذا ترتب عليها إثارة الشائعات أو إحداث بلبلة أو التشاجر وفقاً للائحة الجزاءات”، ليصبح نصها: “يحظر ممارسة أي عمل حزبي أو نشاط ديني أو سياسي يكون من شأنه المساس بحقوق المواطنة الواردة في الدستور والقوانين ذات الصلة، أو إثارة الفتن الطائفية أو تعطيل العمل، أو التحريض على العنف أو على أي من ما سبق ذكره”.
كما عدلت “المادة 43” التي كانت تنص على “تمتع الصحافيين بالحقوق الواردة في القانون رقم 179 لسنة 2018 بشأن الهيئة الوطنية للصحافة، والمجلس الأعلى للإعلام رقم 180 لسنة 2018، كما يلتزمون بالواجبات الواردة فيها”، وذلك بإضافة جملة “ويتمتع الصحافيون بالحقوق الواردة في القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحافيين”.
وكانت “المادة 49” تنص على أنه “يجرى التحقيق مع العاملين في المؤسسة بمعرفة إدارة الشؤون القانونية، وللعامل أن يطلب حضور ممثل للجنة النقابية أو نقابة الصحافيين للتحقيق، وفي حالة تأخر عضو النقابة لمدة 48 ساعة يتم التحقيق من دون الرجوع إليه”، لتصبح “يجرى التحقيق مع العاملين في المؤسسة بمعرفة إدارة الشؤون القانونية، وللعامل أن يطلب حضور ممثل للجنة النقابية أو نقابة الصحافيين للتحقيق، وفي حالة طلب العامل هذا تقوم المؤسسة بمخاطبة النقابة المختصة لتنسيق سرعة حضور ممثلها التحقيق معه، فإذا لم يحضر العامل وممثل نقابته من دون عذر مقبول في الوقت المحدد، بعد إعلانهما كتابة، تعيد جهة التحقيق إخطارهما بموعد جديد كتابياً، فإذا تكرر غيابهما في الموعد المحدد من دون عذر مقبول، يجوز لجهة التحقيق إجراء التحقيق من دون حضور ممثل اللجنة النقابية أو ممثل نقابة الصحافيين حسب الأحوال. ويجوز لرئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه أن يطلب إجراء التحقيق بمعرفة الشؤون القانونية في الهيئة الوطنية للصحافة أو تحت إشرافها”.
وعدلت “المادة 58” الخاصة بحقوق العامل المحبوس احتياطياً، بإضافة جملة “اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في قانون العمل”.