كشفت أجهزة الأمن ملابسات واقعة العثور على جثة سيدة بقنا، ونجحت في ضبط مرتكب الواقعة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة قوص بمديرية أمن قنا، بالعثور على جثة (سيدة – مقيمة بدائرة المركز)، وبها نزيف في الوجه.
تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم، وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن قنا، بقيادة اللواء مسعد أبو سكين مدير الأمن، واللواء طارق يحيى مدير المباحث، توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (مالك محل بقالة – مقيم بذات الدائرة) .
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته قرر قيامه بإصطحاب المجنى عليها لإحدى ماكينات الصراف الآلى لتحديث الفيزا كارد خاصتها ومعرفته الرقم السرى الخاص بها وعلمه بوجود مبالغ مالية بها ، فقام بإصطحابها مرة أخرى للمحل خاصته وخنقها حتى فارقت الحياة وإستولى على ( مبلغ مالى كان بحوزتها والفيزا كارد “تخلص منها عقب علمه بملاحقة الشرطة له”) ، وأرشد عن جزء من المبلغ المالى ، وأضاف بإنفاقه باقى المبلغ على متطلباته الشخصية.
وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
ونصت المادة 233 على: “من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام”، كما نصت المادة 234 على: “من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد”، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
المصدر: اليوم السابع