القباج تستعرض قانون تنظیم العمل الأهلي وتفصح عن موقع إلكتروني لذلك

موقع مصرنا الإخباري:

استعرضت وزارة التضامن الاجتماعي قانون تنظيم العمل الأهلي الذي أعطى امتيازات وحريات كبيرة للجمعيات الأهلية.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي التي عقدته الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي اليوم الأحد لإطلاق المرحلة الثانية من المنظومة الإلكترونية المتكاملة لتنظيم العمل الأهلي، لتقدم بذلك وزارة التضامن المزيد من الخدمات والمزايا التي تسهل كافة الإجراءات لمؤسسات ومنظمات المجتمع الأهلي.
ملامح القانون
وقال مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي عمرو لاشين إن أبرز ملامح القانون تتمثل في تحرير العمل الأهلي من خلال الإشهار الإلكتروني وهذا لم يحدث في أية دولة من دول العالم.
العمل الأهلي
وكشف مستشار وزير التضامن الاجتماعي أن الوزارة لديها موقع إلكتروني لتنظيم العمل الأهلي موضحا أنه لأول مرة يتم إشهار الجمعيات الأهلية من خلال الموقع فى فتره تتراوح من 15 إلى 35 دقيقة، كذلك توفير جميع النماذج إلكترونيا للتعامل بها، وهناك 36 خدمة التي ستتاح على المنظومة منهم 14 خدمة لها إطار زمني محدد، كما تم تدريب 27 مديرية للتعامل مع المنظومة خلال المرحلة الأولى.
كما أضاف أن هذه المنظومة توفر حصر لكل جهود العمل الأهلي والمجتمع المدني، كذلك التحول الرقمي والميكنة لتقديم خدمات للعمل الأهلي في مصر كما يوجد وحدك مسئولة عن المنظومة إلكترونية من خلال قاعدة بيانات أهلية ومتابعة دور الوزارة فى دعم العمل الأهلي في مصر.
خدمات الجمعيات الأهلية
وأشار الى أنه سيتم مراجعة تقديم جميع خدمات الجمعيات الأهلية ودورة العمل الداخلي والمتطلبات والوثائق وصلاحيات الموافقة والمراجعة، مؤكدا أن هناك 18 ألف من الجمعيات ومؤسسات واتحادات ومنظمة أجنبية أنهت التقدم خلال المرحلة الأولى”.
الجدير بالذكر أن وزيرة التضامن الاجتماعي ناشدت الجمعيات الكبرى بمد يد العون للجمعيات الصغرى حتى تصبح المنظومة صلبة قوية من القمة إلى القاع، لتحسين الأداء، وبناء جسور التواصل بين الشركاء والمجتمع الأهلي.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج أن القاهرة الكبرى تحتل مكانة كبيرة فى توفيق أوضاع الجمعيات مع اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون الجمعيات.
وكشفت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الخدمات التي ستقدم للجمعيات الأهلية الكترونيا ومنها إشهار الجمعيات بمجرد الإخطار بجانب أيضا توفيق أوضاع الجمعيات.

المصدر: الدستور

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

آخر العناوين

عناوين أخرى