موقع مصرنا الإخباري:
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، على المادة 63 بمشروع قانون الموارد المائية والرى المقدم من الحكومة، المتعلقة بضوابط رى الأراضى الجديدة. وتضمنت المادة، النص على أن تحدد الوزارة مورد ري الأرض الجديدة ومخرج الصرف لها ويصدر الترخيص بمعرفة الإدارة العامة المختصة، بعد أداء رسم بما لا يجاوز ثلاثمائة ألف جنيه.
واقترح النائب أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، وزعيم الأغلبية البرلمانية، تخفيض الحد الأقصى للرسم إلى 200 ألف جنيه بدلا من 300 ألف جنيه، مؤكدا أن هذا المقترح يأتى انحيازا للمواطن، ووافق المجلس على المقترح.
وقال النائب أشرف رشاد، إنه دائما يسعى النواب لمساندة المواطن عند مناقشة أى رسوم، بما يحقق أيضا مصلحة الدولة. وأصبح نص المادة بعد التعديل، كالتالى 1. تعتبر أراضي جديدة في تطبيق أحكام هذا القانون كل أرض لم يسبق لها الترخيص بالري وفقآ لأحكامه سواء كانت هذه الأراضي داخل الوادي والدلتا أو في أي أراضي أخري داخل جمهورية مصر العربية وتتوافر لها موارد مائية في خطة الدولة. 2. وتحدد الوزارة مورد ري الأرض الجديدة ومخرج الصرف لها ويصدر الترخيص بمعرفة الإدارة العامة المختصة، بعد أداء رسم بما لا يجاوز مائتى ألف جنيه، ويلتزم المرخص له باتباع طريقة الري والصرف المرخص بهما وفي حالة مخالفة ذلك يجوز للإدارة المختصة ــــ بعد إنذار المخالف ومنحه المهلة اللازمة لإزالة المخالفة ـــــ تنفيذ طريقة الري والصرف المرخص بها على نفقة المخالف، وتحصل قيمتها بالطرق الإدارية. 3. يلتزم المرخص له بتنفيذ واتباع شروط الترخيص وبالحصول على المياه طبقا للبرامج الزمنية والكميات التى تحددها الإدارة العامة المختصة. 4. تحدد اللائحة التنفيذية شروط وضوابط الترخيص برى الأراضى الجديدة وصرفها والتكاليف الفعلية لتوصيل وتوزيع المياه إليها وصرفها.
المصدر: اليوم السابع