أكدت التجربة البرلمانية داخل مجلسى النواب والشيوخ ولجانهما النوعية أن هناك مناقشات متأنية وفقهية وصياغة محكمة لجميع التشريعات التى تطرح للنقاش داخل المجلسين ولجانهما وقد وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس بصفة نهائية على ثلاثة مشروعات قوانين خلال جلساته الأسبوع الماضى وهى قوانين الصكوك السيادية، صندوق الوقف الخيري، صندوق مواجهة الطوارئ الطبية وقد جاءت موافقة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب بعد مرحلة طويلة استمرت لعدة أسابيع داخل لجان المجلسين والجلسات العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس وايضاً داخل الجلسات العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس ويحرص كل من رئيسى مجلسى النواب والشيوخ على إعطاء الفرصة الكاملة لجميع المتحدثين داخل الجلسات العامة للمجلسين.
وتحدد مواد مشروع قانون الصكوك السيادية والمقدم من الحكومة أوجه استخدام الصكوك السيادية، وذلك فى تمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للموازنة العامة للدولة.
ونص مشروع القانون، على أن يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عامًا، ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقًا لأحكام هذا القانون.
ونص القانون فى المادة الرابعة على أن مالك الصك لا يمتلك حصة فى الأصول وأنه له عائد مقطوع أو منسوب إلى قيمة الصك.
ويأتى مشروع القانون، فى إطار سعى الحكومة إلى استحداث آليات ووسائل جديدة لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، وتنويع مصادر التمويل؛ وذلك بتقديم منتجات جديدة لسوق أدوات الدين وتطوير آلياته، بما يعمل على تحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التى يتم إصدارها بالعملة المحلية والعملات الأجنبية، ويؤكد التقرير البرلمانى للجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الصكوك السيادية، والمزمع مناقشته خلال الجلسة العامة الأحد، لاسيما وأنه يأتى ضمن خطة الحكومة لتنويع قاعدة المستثمرين فى الأوراق المالية الحكومية، حيث إنه سوف يجذب شريحة جديدة من المستثمرين الذين يفضلون التعامل بالصيغ الإسلامية.
وأكدت المناقشات البرلمانية أن السوق المصرى أحد أكبر الأسواق فى الشرق الأوسط، ويجب أن يكون سوقا متكاملا يتيح كل أنواع الأوراق المالية وأدوات الدين الحكومية المتعددة، وبالتالى فإن غياب الصكوك كأداة متوافقة مع ضوابط الشريعة الإسلامية كان يعد نقطة ضعف فى الأسواق المصرية لاسيما فى ظل تهافت عالمى على هذا النوع من الأدوات المالية.
وأما قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية فيأتى هذا التشريع المقدم من الحكومة، فى ضوء توجيهات القيادة السياسية وحرصها على رفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، حيث أعد القانون الحكومى بهدف إيجاد آلية استدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان للمواطنين فى مجال الوقاية والعلاج والتأهيل، لاسيما القضاء على قوائم الانتظار للمرضى ومنع تراكمها، ودعم شراء الأدوية، ومواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى والطوارئ وحالات العناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق، وما يستجد من احتياجات لا تكفى الاعتمادات المالية المتاحة فى الموازنة العامة للدولة لتغطيتها.
ويقضى المشروع بإلغاء العمل بنظام صناديق صحة الأسرة بالمحافظات المنشأة بقرار وزير الصحة والسكان رقم 147 لسنة 2003 وأيلولة أرصدة حسابات هذه الصناديق إلى موارد الصندوق المقترح إنشاؤه.
وأشار مجلس النواب فى تقريره إلى أن إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، بمثابة الحل المناسب لتغطية تكاليف حالات الكوارث والطوارئ الطبية والأزمات والأوبئة، وكذا الحالات التى تستلزم التدخلات الطبية الحرجة والدقيقة لمنع تراكم العمليات الجراحية الكبري، وتؤكد اللجنة أهمية دور مثل هذه الصناديق فى مواجهة المخاطر الطبية وحالات الطوارئ والكوارث الطبيعية والأمراض الوبائية، وذلك بتوفير التمويل اللازمة.
كما أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء قانون صندوق الوقف الخيرى فقد تمت الموافقة عليه بعد تعديل المادة 10 فى ضوء إعادة المداولة المقدمة من الحكومة وذلك بإضافة فقرة فى مستهل المادة مفادها «مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 182 لسنة 2020، بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل، تعفى أموال وعوائد الصندوق من جميع الضرائب والرسوم، ولا تسرى على الصندوق أحكام قانون ضريبة الدمغة ورسم تنمية موارد الدولة، كما لا يخضع لأى من الرسوم والضرائب المباشرة المفروضة حاليا أو التى تفرض مستقبلا أو أى مبالغ تفرضها الدولة بمقتضى القوانين واللوائح والقرارات، وتخصم التبرعات الموجهة للصندوق من الوعاء الضريبى للمتبرعين طبقا للنسبة المحددة قانونا».
وأشار رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفى جبالي، إلى أنها تتسق مع المادة المشابهة بقانون الصكوك السيادية، لكنه قد حذفت الفقرة التى تقضى بـ«المفروضة حاليا أو التى تفرض مستقبلا» ليطالب أمين عام المجلس بمراجعة قانون الصكوك السيادية، لتسير على نفس المنوال».
ويقضى مشروع القانون بإنشاء صندوق يُسمى «صندوق الوقف الخيرى بوزارة الأوقاف» يكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره مدينة القاهرة، وله أن ينشئ فروعًا أخرى فى جميع أنحاء الجمهورية، ويُشار إليه فى هذا القانون بالصندوق.
ووفقا للمشروع، يهدف الصندوق إلى تشجيع ودعم نظام الاستثمار الخيرى لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية والثقافية والصحية والاجتماعية وغيرها من أعمال البر، ومنها: (نشر الدعوة الإسلامية بالداخل والخارج، معاونة أجهزة الدولة فى إقامة مشروعات خدمية وتنموية خاصة التعليمية والمساهمة فى تطوير مشروعات البنية التحتية وكل المشروعات التى تسهم فى دعم الموقف الاجتماعى والاقتصادى للدولة، المساهمة فى تطوير العشوائيات، المساهمة فى الحد من ظاهرة أطفال الشوارع والمشردين، المساهمة فى الحالات الأولَى بالرعاية ويصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الصندوق بناءً على عرض وزير الأوقاف بصفته)، وذلك كله فى حدود شروط الواقفين وأحكام القانون وأكدت مناقشات مجلسى النواب والشيوخ أن مشروع القانون جاء كخطوة ضرورية لحسن استثمار أموال الوقف وتنميتها فى إطار توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة بصفة عامة والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بصفة خاصة بالحفاظ على مال الوقف وتنميته.
المصدر بوابة الاهرام