مجلس الوزراء يوافق على تعديلات قانون البيئة

موقع مصرنا الإخباري:

وافق مجلس الوزراء المصري، برئاسة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، على عدة قرارات هامة خلال اجتماعه من بينها مشروع قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون البيئة الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 338 لسنة 1995. وتهدف هذه التعديلات إلى تبسيط إجراءات إصدار الموافقات البيئية وتحديث المتطلبات والمعايير البيئية المختلفة.

وتتضمن التعديلات الرئيسية تحديث إجراءات استقبال ومراجعة الدراسات البيئية وملاحقها، والسماح للمنشآت القائمة بتقديم خطط المراجعة البيئية، وتعزيز مشاركة المستشارين والمتخصصين البيئيين. كما تقترح التعديلات تطوير نظام السجل البيئي للسماح بالتقديم الإلكتروني وتسهيل بعض إجراءات المراقبة للمنشآت.

ومن التغييرات الجديرة بالملاحظة تعديل المادة الرابعة، التي تنص الآن على أن مجلس إدارة هيئة شئون البيئة هو السلطة العليا المشرفة على شئون الهيئة. ويتولى المجلس وضع السياسات العامة، والموافقة على الخطط الوطنية لحماية البيئة، وإقرار خطط الطوارئ البيئية لمواجهة الكوارث، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين البيئية. بالإضافة إلى ذلك، يقر المجلس خطط وبرامج عمل الهيئة، والمشاريع الرائدة والتجريبية، وسياسات وخطط التدريب البيئي.

وتنص المادة العاشرة المعدلة على أنه يجب على كل شخص طبيعي أو اعتباري، عام أو خاص، تقديم دراسة تقييم الأثر البيئي إلى الجهة الإدارية المختصة أو جهة الترخيص قبل البدء في أي مشروع. ويجب إجراء هذه الدراسة وفقًا للمعايير والمواصفات التي تحددها هيئة شئون البيئة، بالتنسيق مع الجهات الإدارية ذات الصلة. ويجب على الجهات الإدارية للمناطق الصناعية تقديم دراسة عن أحمال التلوث وخطط توزيع الأنشطة لضمان التوافق ومنع التأثيرات السلبية من الأنشطة المجاورة. ويجب أن تتضمن هذه الدراسة خطة إدارة بيئية متكاملة تغطي إدارة النفايات ومعالجة والتخلص من مياه الصرف الصناعي، وخطط المراقبة الذاتية للهواء وجودة الضوضاء ومياه الصرف الصحي.

تتطلب المادة 12، المعدلة، إعداد دراسات تقييم الأثر البيئي لأي منشأة أو مشروع من قبل ممارسين بيئيين مرخصين وفقًا للمبادئ التوجيهية الصادرة عن الهيئة. ويكون معد الدراسة مسؤولاً عن جميع البيانات والمعلومات والوثائق المضمنة.

تسمح المادة 13، المعدلة، لوكالة شؤون البيئة باستشارة هيئات استشارية عامة أو خاصة أو مراكز بحثية أو جامعات لتقديم آراء حول تقييمات الأثر البيئي للمنشآت المقترحة التي تسعى للحصول على تراخيص. تحدد المادة 13 (مكرر) التخصصات والأنشطة البيئية المحظورة على الممارسين غير المرخص لهم، مثل تقييمات المخاطر البيئية وأنظمة الإدارة البيئية والممارسات البيئية المستدامة. يجب إجراء القياسات البيئية في مختبرات معتمدة تغطي الملوثات المطلوبة.

أخيرًا، تتطلب المادة 17، المعدلة، من الشخص المسؤول عن إدارة المنشأة الاحتفاظ بسجل ورقي وإلكتروني يوضح الأثر البيئي لأنشطة المنشأة. ويجب عليهم إخطار هيئة الشؤون البيئية فورًا بأي انحرافات في معايير أو مواصفات الملوثات والإجراءات التصحيحية المتخذة. ويجب إخطار الهيئة سنويًا بمعدلات التصريف وتركيزات الملوثات وستراقب السجل البيئي لضمان الامتثال لخطة المراقبة الذاتية وملاءمة المعدات وكفاءة موظفي المراقبة.

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

آخر العناوين

عناوين أخرى