موقع مصرنا الإخباري:
” وافق مجلس النواب اليوم خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، فى المجموع على مشروعين قانونين الأول خاص بتعديل قانون رسوم التوثيق والشهر العقارى للشركات لتسهيل عملها بالخارج من خلال تخفيض رسوم المفروضة على توثيق شهادات الخبرة وميزانيتها التى تقدمها عند العمل بالخارج، أما مشروع القانون الثانى الذى وافق عليه المجلس النواب، الخاص بتعديل قانون العقوبات بتجريم تصوير المحكمات الجنائية بدون إذن بعقوبات تصل إلى غرامة 300 ألف جنيه ومصادرة الأجهزة المستخدمة.
تعديل قانون رسوم الشهر العقارى
وافق المجلس فى جلسته فى المجموع على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر العقارى، وأعلن المستشار جبالى، إرسال القانون إلى مجلس الدولة لأخذ رأيه.
ويقضى التعديل بأن يكون رسم التوثيق والشهر على أعمال الشركات سابقة الخبرة وصحة ميزانيتها لتقديمها للعمل بالخارج 0.5% َبحد أقصى مائة ألف جنيه بدلا من الوضع الحالى الذى يقصر تطبيق هذا الأمر على شركات المقاولات ويجعل باقى الشركات تعانى من المغالاة فى تقدير رسوم الشهر على ميزانياتها عند التقدم للعمل بالخارج بسابق خبرة أعمالها حيث أن الوضع القائم يقضى بان تدفع الشركات باستثناء شركات المقاولات رسم يقدر بنسبة 0.5% من إجمالى الميزانية دون حد أقصى لها، كرسم على شهر سابقة الخبرة وصحة الميزانية لتقديمها للعمل بالخارج، مما كان يؤدى إلى تحمل تلك الشركات أعباء.
وذكرت اللجنة أن الدولة تعمل على تيسير وتوسيع طرق الاستثمار بداخل جمهورية مصر العربية وخارجها وذلك من خلال تسهيل وتيسير إجراءات إشهار سابقة خبرات وصحة ميزانيات الشركات المصرية والتى تشترطها معظم الدول الخارجية لإسناد أعمالها إلى الشركات الدولية، مما يعزز الاقتصاد القومى ككل من خلال نشاط الشركات الوطنية فى الخارج، حيث أن اقتصاد معظم الدول القوية يقوم على نشاط شركاتها ومؤسساتها الوطنية فى الداخل والخارج.
وأشارت اللجنة فى تقريرها إلى أن القانون رقم 163 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر صدر بهدف تسهيل وتيسير عملية شهر سابقة خبرات شركات المقاولات المصرية وتقليل قيمة رسوم الشهر لها، حيث أن القانون القائم – آنذاك كان يفرض على الأعمال غير واجبة الشهر رسوم مقدارها نصف بالمائة% عن كل تصرف أو موضوع وبدون حد أقصى، وهو ما كان يفرض كنسبة من قيمة موازنات تلك الشركات كرسم على شهر سابقة الخبرة وصحة الميزانية لتقديمها للعمل بالخارج، مما كان يؤدى إلى تحمل تلك الشركات أعباء مالية كبيرة ونتيجة ذلك أحجمت كثير من الشركات عن الإقدام على عملية الإشهار لسابقة خبراتها، وصحة ميزانياتها مما يعيقها عن التقدم للأعمال الخارجية.
وصدر القانَون رقم 163لسنة 2019 ليحدد حد اقصى لرسوم الشهر ب 100الف جنيه لشركات المقاولات، واوضحت اللجنة، فى ظل ما تهدف إليه الدولة المصرية – فى الوقت الراهن – من تشجيع التصدير، ودفع عجلة الاقتصاد القومى، بدأت العديد من الشركات المصرية دراسة الأسواق الخارجية سعيًا لفتح أسواق جديدة سواء لمنتجاتها أو ما تقدمه من خدمات، الأمر الذى حدا بالمشرع أن يتدخل لتيسير تلك الإجراءات ليتيح لأكبر عدد ممكن من الشركات فى المنافسة الخارجية.
فكان من أولى تلك التحديات التى تواجه الشركات المصرية – عدا شركات المقاولات – هى الرسم المقرر لتوثيق سابقة خبرتها وصحة ميزانيتها؛ لتقديمها للعمل بالخارج، والذى يقدر بنسبة 0.5% من إجمالى الميزانية دون حد أقصى لها، على خلاف شركات المقاولات فقد وضع المشرع مبلغ مائة ألف جنيه كحد أقصى لتوثيق سابقة خبرتها وصحة ميزانيتها لتقديمها للعمل بالخارج، الأمر الذى دعا إلى اقتراح مشروع القانون المرافق بما يضمن سريان القانون على كافة الشركات وكذلك سريان الحد الأقصى – مائة ألف جنيه – على كافة الشركات دون قصرها على شركات المقاولات لتحذو حذو شركات المقاولات فى المنافسة الخارجية مما يعزز النشاط الاقتصادى عامة وتعزيز مكانة مصر الدولية بصفة خاصة.
وجاء مشروع القانون هادفًا إلى تعزيز منافسة الشركات المصرية فى الخارج حتى يتسنى لها الدخول فى العطاءات الدولية للأعمال.
كما يهدف إلى رفع كفاءة الاقتصاد القومى بصفة عامة من خلال زيادة المدخلات من العملات الأجنبية للشركات الوطنية من أعمالها فى الخارج.
ويودى إلى زيادة الطلب على العمالة المصرية مما يسهم فى الحد من ظاهرة البطالة وتعزيز خبراتها وانتظم مشروع القانون فى مادتين
المادة الأولى
تُستبدل كلمة “الشركات” بعبارة “شركات المقاولات” الواردة بالبند السابق على الأخير من الجدول حرف (ب) المرفق بالقانون رقم 70 لسنة 1964، بشأن رسوم التوثيق والشهر العقاري.
“المادة الثانية”
وهى الخاصة بنشر القانون فى الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
واكدت اللجنة أن مشروع القانون جاء متسقًا مع سياسة الدولة بعدم إرهاق المواطنين برسم مغالى فيه، وتحقيق التوازن بين الخدمة المؤدة وقيمتها تشجيعًا لهم على توثيق وإشهار سابقة الأعمال وصحة الموازنات لجميع الشركات، مما يؤدى إلى دعم الاقتصاد الوطنى للدولة ودعم الشركات المصرية للاستثمار والعمل بالخارج، الأمر الذى من شِأنه المساهمة فى زيادة نمو الدخل القومى بصفة عامة وتعزيز مكانة مصر الدولية بصفة خاصة، كما أنه جاء متفقًا مع أحكام الدستورية.
تجريم التصوير بالمحاكم بدون إذن
كما وافق مجلس النواب أيضًا خلال الجلسة على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات والذى يتضمن تجريم على التصوير بالمحاكم الجنائية بدون اذن، وأعلن جبالى أن الموافقة النهائية سيتم أخذها فى جلسة قادمة.
ويتضمن مشروع القانون إضافة مادة برقم 168 إلى قانون العقوبات تنص على يُعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه كل من صور أو سجل كلمات أو مقاطع أو بث أو نشر أو عرض باى طريق من طرق العلانية لوقائع جلسة محاكمة مخصصة لنظر دعوى جنائية بدون تصريح من رئيس المحكمة المختصة وبعد اخذ راى النيابة العامة.
ويُحكم فضلًا عن ذلك بمصادرة الأجهزة أو غيرها مما يكون قد استخدم فى الجريمة، أو ما نتج عنها، أو محو محتواها، أو إعدامه، بحسب الأحوال. وتُضاعف الغرامة فى حالة العودة.
وأكد اللجنة، أن مشروع القانون يهدف إلى المحافظة على النظام العام والآداب، وتجريم وتأثيم كل من صور أو سجل كلمات أو مقاطع أو بث أو نشر أو عرض بأى طريق من طرق العلانية وقائع جلسة محاكمة لنظر دعوى جنائية أثناء انعقادها وقبل صيرورة الحكم باتًا بغير تصريح من رئيس الجلسة وذلك بعد موافقة النيابة العامة وأطراف الدعوى الجنائية من المتهم والمدعى بالحقوق المدنية أو المسئول عنها فى حالة حضورهم.
وأوضحت اللجنة فى تقريرها أن مشروع القانون جاء متفقًا مع أحكام الدستور وما أفرزه الواقع العملى من سلبيات فى هذا الشأن.
وأشارت إلى اتفاق المشروع مع المادة (96/ فقرة أولى من الدستور والتى تتضمن أن المتهم بريء حتى تثبت ادانته فى محاكمة قانونية عادلة، وكذلك المادة (187) منه والتى تقضى بأن جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة سريتها مراعاة للنظام العام، أو الآداب، وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية.
كما أنه جاء لمعالجة ما أفرزه الواقع العملى من قيام البعض بتصوير وبث الجلسات عن طريق الأجهزة التكنولوجية الحديثة ودون إذن المحكمة، وقبل صدور حكم بات فى القضية.
وأكدت اللجنة فى تقريرها أن مشروع القانون جاء لحماية قرينة براءة المتهم حتى تثبت إدانته.
ونوهت اللجنة المشتركة إلى أنه تم مخاطبة كل من مجلس القضاء الأعلى، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، ونقابة الصحفيين، ونقابة الإعلاميين، لأخذ رأيهم فى شأن مشروع القانون المعروض، وذلك أعمالا لنصوص المواد (77، 185/1، 211، 212، 213) من الدستور، والمادة (158) من اللائحة الداخلية للمجلس.
واستهدف المشروع طبقا تقرير عقوبة تكميلية بمصادرة الأجهزة أو غيرها مما يكون قد استخدم فى الجريمة أو ما نتج عنها أو محو محتواه، أو إعدامه بحسب الأحوال، وذلك للتصدى لكافة صور الجرائم الإلكترونية.