وافق مجلس النواب، من حيث المبدأ، على مشروع قانون بتعديل قانون العقوبات لتشديد العقوبة على إفشاء أسرار الدولة.
وتنص المادة (80 أ) وفقا للتعديل على أنه “مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من: يحصل بأية وسيلة غير مشروعة على سر من أسرار الدفاع عن البلاد، ولم يقصد تسليمه أو إفشاءه لدولة أجنبية، أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها، وكل من أذاع بأية طريقة سرا من أسرار الدفاع عن البلاد.
وتشمل العقوبة أيضا، كل من نظم أو استعمل أية وسيلة من وسائل التراسل بقصد الحصول على سر من أسرار الدفاع عن البلاد أو تسليمه أو إذاعته، وكل من قام بجمع الاستبيانات أو الإحصائيات أو إجراء الدراسات لأي معلومات أو بيانات تتعلق بالقوات المسلحة أو مهامها أو أفرادها الحاليين أو السابقين بسبب وظيفتهم دون تصريح كتابي من وزارة الدفاع.
فإذا وقعت الجريمة في زمن الحرب، أو باستعمال وسيلة من وسائل الخداع أو الغش أو التخفي أو إخفاء الشخصية أو الجنسية أو المهنة أو الصفة، أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، أو كان الجاني من ضباط القوات المسلحة أو أحد أفرادها أو من العاملين المدنيين لديها، كانت العقوبة السجن. ويعاقب بالعقوبات نفسها على الشروع في ارتكاب هذه الجرائم.