موقع مصرنا الإخباري:
نص قانون البيئة الصادر برقم 4 لسنة 1994، على حزمة من العقوبات والضوابط التى تهدف الحفاظ على البيئة من كل أشكال التعديات، لاسيما المناطق الهامة مثل الشواطئ البحرية، من أجل حماية كافة الكائنات البحرية والبرية من التغيرات التى تؤدى لحدوث خلل بيئى يؤثر على المنظومة بشكل عام.
وعاقب القانون المخالفين لقانون البيئة على النحو التالى:
1. الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين للمخالفين.
2. لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة ويجب فى جميع الأحوال ودون انتظار الحكم في الدعوى وقف الأعمال المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري على نفقة المخالف.
3.ضبط الآلات والأدوات والمهمات المستعملة وفى حالة الحكم بالإدانة يحكم بمصادرتها.
4.حظر إقامة أية منشآت على الشواطئ البحرية للجمهورية لمسافة مائتى متر إلى الداخل من خط الشاطئ إلا بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة وموافقة جهاز شئون البيئة.