تشريعية البرلمان.. الحبس سنة وغرامة 10 آلاف جنيه لمن أجر عقار دون إخطار الشرطة

موقع مصرنا الإخباري:

نقلاً عن صحيفة مستقبل وطن نيوز بانه ، وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015.

وطبقًا لمشروع القانون يتم مصادرة العقارات كنتيجة للحكم الصادر بالإدانة في جريمة إرهابية وإقرار سلطة النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة في غلق أماكن تصنيع أو تصميم الأسلحة التي استخدمت في أية جريمة إرهابية ووضع ضوابط تنظيم آلية الأخطار بتأجير العقارات كخطوة استباقية للوقاية من خطر الإرهاب ورصد العقوبة المناسبة على من خالف هذا الالتزام.

وقال المصدر ، ينصُ مشروع على استبدال المادة 39 ليصبح نصها “على أنه دون الإخلال بحقوق الغير حسني النية، تقضي المحكمة في كل حكم يصدر بالإدانة في جريمة إرهابية، فضلًا عن العقوبة المقررة بالجريمة، بمصادرة العقارات، والأموال، والأمتعة، والأسلحة، والأدوات، والمستندات، وغيرها مما استخدم في ارتكاب الجريمة أو تحصل عنها، ويكون للنيابة العامة بصفة مؤقتة أن تُغلق أي مكانٍ تم فيه تصنيع أو تصميم الأسلحة، بمختلف أنواعها، مما تستخدم في ارتكاب أي جريمة إرهابية، وغيرها من الأماكن التي استعملت أو أعدت للاستعمال من قبل الإرهابي أو الجماعة الإرهابية”.

ونص مشروع القانون على إضافة مادة برقم 33 مكررًا لتنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تجاوز 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أجّر عقارًا أو وحدة دون إخطار قسم أو مركز الشرطة الكائن في دائرته العقار، بصورة عقد الإيجار وصورة الرقم القومي للمستأجر المصري أو إثبات الهوية للأجنبي، وذلك خلال 24 ساعة من تاريخ شغل العقار، أو إبرام عقد الإيجار أيهما أقرب.

المصدر المصدر مستقبل وطن نيوز

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

آخر العناوين

عناوين أخرى