تقدم سمير صبري المحامي بالنقض، ببلاغ عاجل للنائب العام ونيابة الأموال العامة العليا ضد محمد رمضان؛ لإهدار واستغلال المال العام للدعاية والشهرة لنفسه، وذلك علي سند من القول أنه استمراراً للأسلوب الفج الحقير الذي يقوم به المبلغ ضده من إهانة المجتمع بما فيه من جميع طوائفه والذي لم يكتفي بما سبق وإنما أندرج بأسلوبه إلي ارتكاب العديد من الجرائم والتي يعد من أهمها جريمة الاعتداء علي المال العام وإهداره وهي جريمة لا يمكن لكائن من كان أن يعفى منها أو يتم التستر عليه.
بلاغ للنائب العام ضد محمد رمضان
وقال المحامي سمير صبري في بلاغه: “أنه من الثابت بالصوت والصورة أن المبلغ ضده كان قد استخدم كابينة القيادة لطائرة مملوكة لشركة سمارت للطيران كموقع للتصوير، وحقق من وراء نشره الفيديوهات على موقعه وعلى موقع اليوتيوب مكاسب مادية ومعنوية كبيرة”.
وأضاف صبري: “أن الشركة مملوكة للمال العام بنسبة 100% حيث أن شركة سمارت للطيران صادر لها سجل تجاري مقيد تحت رقم 22404 سجل تجاري استثمار القاهرة التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية، وثابت بهذا السجل أن هذه الشركة هي شركة مساهمة مصرية تندرج تحت القانون رقم 8 لسنة 1997 ولائحته التنفيذية، وأن العقد الخاص بها مقيد برقم 122 لسنة 2007 ومصدق علي توقيعات تحت اسم شركة سمارت للطيران وموزعة حصصها كالآتي: 40 % خاص بصندوق دعم الطيران المدني المملوك لوزارة الطيران المدني، 30% خاص ببنك الاستثمار القومي المملوك للدولة و30% خاص بالشركة القابضة لمصر للطيران”.
وتابع صبري: “أن هذه الشركة مملوكة للمال العام ولا يمكن لأي شخص استغلال الطائرة الخاصة بهذه الشركة، حيث أنها مملوكة أيضاً للمال العام دون دفع المقابل المادي للشركة فالثابت أنه لا يوجد أي عقد محرر بين شركة سمارت للطيران وبين محمد رمضان، وإنما كانت هناك شركة عربية تعاقدت مع شركة سمارت لنقل المبلغ ضده فقط دون أن يستغل الطائرة كمكان للتصوير وتحقيق مكسب مادي ومعنوي من وراء ذلك علي حساب المال العام”.
وواصل: “وبالتالي كان لابد أن يقوم محمد رمضان بدفع مقابل مادي بالنسبة للمكاسب المادية والمعنوية التي حققها من وراء استغلال طائرة مملوكة للمال العام، وهو الأمر الذي تسبب فيه المبلغ ضده لإساءة السمعة للطيران المدني المصري وما تناولته التليفزيونات والإذاعات والجرائد والمواقع المعادية للدولة المصرية من كيل الاتهامات للطيران المصري، ومخالفة إجراءات السلامة الجوية”.
وأكمل: “أن ما أتاه رمضان من أفعال تشكل أركان جريمة معاقب عليها بنص المادة 172 من قانون الطيران المدني المصري والتي نصت على: أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قاد طائرة دون الحصول علي الإجازات أو الأهليات المقررة له”.
واختتم صبري بلاغه ملتمساً إصدار الأمر بالتحقيق فيه وإحالة المبلغ ضده للمحاكمة الجنائية العاجلة.
المصدر القاهرة 24