قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برفض الطعون المقامة من نجل محمد مرسي وآخرين، المطالب بإلغاء حكم أول درجة والمتضمن شطبهم من نقابة المحامين.
واختصمت الطعن أرقام 14330 لسنة 68 قضائية عليا نقيب المحامين والمحامي سمير صبري الصادر لصالحه حكم أول درجة.
وكانت محكمة القضاء الإداري، قضت في وقت سابق بإلزام نقابة المحامين بشطب قيد عدد من المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية والمدرج أسمائهم بقوائم الإرهاب من جداول النقابة.
وقالت المحكمة في أسباب حكم الدرجة الأولي ، إنه انطلاقا من الدور المهم الذي تضطلع به مهنة المحاماة بحسبانها تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وفي تأكيد سيادة القانون، فقد نظمها المشرع بموجب قانون المحاماة واستلزم فيمن يتم قيده في الجدول العام بنقابة المحامين عدة شروط منها أن يكون محمود السيرة حسن السمعة، وأهلا للاحترام والثقة الذين يتعين توافرهما في كل من يمارس تلك المهنة المقدسة.
وأضافت المحكمة أن المشرع أوجب على المحام أن يلتزم في سلوكه المهني والشخصي بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة، ويتعين أن تتوافر كل شروط القيد بالجدول العام طيلة مدة ممارسة المحام لمهنة المحاماة، بحيث أنه إذا فقد أي من تلك الشروط حال ممارسته للمهنة فقد رتب المشرع أثرا مباشرا على ذلك يتمثل في سقوط قيد المحام بجداول النقابة دون حاجة إلى صدور قرار بذلك من لجنة القيد.
المصدر:صدى البلد