یستغل عدد من المجرمين طموحات الشباب في السفر للتعليم أو للعمل، ويقومون بتكوين جماعات لاستقطاب المهاجرين المهربين ولإدارة أغراض تهريب المهاجرين عن طريق المنافذ الغير رسمية بالدولة، وقيامهم بتوفير تأشيرات السفر للمهاجرين من أجل تحقيق مكاسب خيالية، ولا يعلمون أنهم بذلك يضعون أنفسهم تحت طائلة القانون.
التعريف القانوني:
مادة 1 :
1- الجريمة ذات الطابع غير الوطني: أي جريمة ارتكبت فى أكثر من دولة أو ارتكبت فى دولة واحدة وتم الإعداد أو التخطيط لها أو التوجيه أو الإشراف عليها أو تمويلها فى دولة أخرى أو بواسطتها أو ارتكبت فى دولة واحدة عن طريق جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية فى أكثر من دولة أو ارتكبت فى دولة واحدة وكانت لها آثار فى دولة أخرى.
2- الجماعة الإجرامية المنظمة:
الجماعة المؤلفة وفق تنظيم معين من ثلاثة أشخاص على الأقل لعمل بصفة مستمرة أو لمدة من الزمن بهدف ارتكاب جريمة محددة أو أكثر من بينها جرائم تهريب المهاجرين وحدها أو مع غيرها وذلك من أجل الحصول بشكل مباشر أو غير مباشر على منفعة مادية أو معنوية أو لأي غرض ولا يلزم أن يكون لأعضائها أدوار محددة أو أن تستمر عضويتها فيها.
3- تهريب المهاجرين:
تدبير انتقال شخص أو أشخاص بطريقة غير مشروعة من دولة إلى أخرى من أجل الحصول بصورة مباشرة أو غير مباشرة على منفعة مادية أو معنوية أو لأي غرض آخر.
4- المهاجر المهرب:
أي شخص يكون هادفا للسلوك المجرم بمقتضى المواد 6 و7 و8 من هذا القانون.
5- وثيقة السفر أو الهوية المزورة:
وثيقة السفر أو الهوية التى زورت بالكامل أو حرفت بياناتها، وتلك التى يتم إصدارها أو الحصول عليها بطريقة التزوير أو الفساد أو الإكراه أو الاحتيال أو الخداع أو بأي طريقة أخرى غير مشروعة.
6- الأطفال غير المصحوبين:
كل من لم تبلغ سنه الثامنة عشر ميلادية كاملة، ولم يكن بصحبة أي من ذويه.
7- الناقل التجاري:
كل شخص طبيعي أو اعتباري تكون مهنته نقل الركاب أو البضائع برا أو بحرا أو جوا تحقيقا لمكسب تجاري.
8- السفينة:
أي نوع من المركبات المائية أو التى يمكن استخدامها كوسيلة لنقل الأشخاص فوق الماء بما فيها المركبات الطوافة والطائرات المائية باستثناء السفن الحربية أو سفن دعم الأسطول أو غيرها من السفن التى تملكها أو تشغلها الحكومة والتى تستعمل فى أغراض غير تجارية.
9- اللجنة:
اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر المنشأة وفقا لحكم المادة 28 من هذا القانون.
10- المنفعة:
كل مصلحة أو كسب أو مزية أو عائد على مرتكب جريمة تهريب المهاجرين سواء كانت المصلحة أو الكسب أو المزية أو المنفعة مادية أو أدبية.
11- البحر الإقليمي:
الحزام البحري الملاصق للحدود الساحلية للدولة وخارج إقليمها البري ومياهها الداخلة ويمتد لمسافة لا تتجاوز اثني عشر ميلا بحريا من خط الأساس وفقا لأحكام القانون الدولى للبحار.
12- منطقة المجاورة:
منطقة من أعالى البحار المجاورة للبحر الإقليمي وتمتد لمسافة اثني عشر ميلا بحريا من نهاية البحر الإقليمي وفقا لأحكام القانون الدولى للبحار.
العقوبة القانونية:
يعاقب القانون بالسجن كل من أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين، أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضمًا إليها، ونص القانون على أن يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو تورط فى ذلك.
وتصل العقوبة للمؤبد وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة، أو إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي أو إذا نتج عن الجريمة وفاة المهاجر المهرب أو إصابته بعاهة مستديمة أو بمرض لا يرجى الشفاء منه أو إذا استخدم الجانى عقاقير أو أدوية أو أسلحة القوة أو العنف أو التهديد بهم في ارتكاب الجريمة، أو إذا كان عدد المهاجرين المهربين يزيد على 20 شخصًا أو أقل من ذلك متى كان بينهم نساء أو أطفال أو عديمو أهلية أو ذوو إعاقة، أو إذا قام الجانى بالاستيلاء على وثيقة سفر أو هوية المهاجر المهرب أو إتلافها، أو إذا استخدم الجانى القوة أو الأسلحة لمقاومة السلطات، أو إذا استخدم الجاني الأطفال فى ارتكاب الجريمة.آخر وأشهر الأحكام:
قضت محكمة جنايات القاهرة ، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى، بمعاقبة عصابة تهريب المهاجرين بطريقة غير شرعية لإیطالیا عبر ترکیا بالسجن المشدد 10 سنوات، وتغريم كل منهم 200 ألف جنيه.
كشف أمر الإحالة قيام المتهمين “أشرف .ح”، و”أبو حامد . ع”، وآخر مجهول جماعة منظمة لأغراض تهريب المهاجرين، تحت إدارة المتهم الأول والشروع وآخر مجهول في تهريب كلا من المهاجرين «علي.ع» و«محمد.م.أ» من مصر إلى إیطالیا عبر ترکیا ،حال كونهما لم يبلغا 18 سنة ميلادية وذلك عن طريق الجماعة الإجرامية محل الاتهام الأول وهي جريمة عبر وطنية إلا أنه أوقف أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو ضبط المهاجرين سالفي الذكر.