وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون رقم 27 لسنة 2022، بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة، للسنة المالية 2021 – 2022 .
كان مجلس النواب قد قرر القانون الذي ينص في المادة الأولى على أن يفتح اعتماد إضافي باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 – 2022 بمبلغ 6 مليارات جنيه بالباب الثالث “الفوائد”.
وتنص المادة الثانية على أن تزاد الموارد العامة للدولة بالباب الخامس “الاقتراض” بمبلغ 6 مليارات جنيه، كما تنص المادة الثالثة على أن تعدل موازنة الخزانة العامة والجداول المرافقة للقانون رقم 74 لسنة 2021 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 – 2022 بالآثار المترتبة على الاعتماد الإضافي المنصوص عليه بهذا القانون.
نشر القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره .
المصدر: اليوم السابع
وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون رقم 27 لسنة 2022، بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة، للسنة المالية 2021 – 2022 .
كان مجلس النواب قد قرر القانون الذي ينص في المادة الأولى على أن يفتح اعتماد إضافي باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 – 2022 بمبلغ 6 مليارات جنيه بالباب الثالث “الفوائد”.
وتنص المادة الثانية على أن تزاد الموارد العامة للدولة بالباب الخامس “الاقتراض” بمبلغ 6 مليارات جنيه، كما تنص المادة الثالثة على أن تعدل موازنة الخزانة العامة والجداول المرافقة للقانون رقم 74 لسنة 2021 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 – 2022 بالآثار المترتبة على الاعتماد الإضافي المنصوص عليه بهذا القانون.
نشر القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره .
وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون رقم 27 لسنة 2022، بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة، للسنة المالية 2021 – 2022 .
كان مجلس النواب قد قرر القانون الذي ينص في المادة الأولى على أن يفتح اعتماد إضافي باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 – 2022 بمبلغ 6 مليارات جنيه بالباب الثالث “الفوائد”.
وتنص المادة الثانية على أن تزاد الموارد العامة للدولة بالباب الخامس “الاقتراض” بمبلغ 6 مليارات جنيه، كما تنص المادة الثالثة على أن تعدل موازنة الخزانة العامة والجداول المرافقة للقانون رقم 74 لسنة 2021 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 – 2022 بالآثار المترتبة على الاعتماد الإضافي المنصوص عليه بهذا القانون.
نشر القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره .