حكمت المحكمة الإدارية العليا فحص بمصر، في العام الحالي 2021 بإجماع الآراء برفض الطعن الذي كان قد أقامه وزير التعليم في عهد حكم جماعة الإخوان المسلمين، في مايو 2013.
وأيدت المحكمة الإدارية الحكم التاريخي الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة في 26 مارس 2013، في أوج حكم “الإخوان” بحظر الأخونة بالجامعات، وبإلغاء قرار وزير التعليم العالي “الإخواني” بفرض التقارير الذاتية لصرف بدل الجامعة الذي رفعه الرئيس المصري المعزول الراحل، محمد مرسي، لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، واشترطت الجماعة لصرفه إثبات هويتهم لصالح الجماعة المحظورة.
وأشارت المحكمة إلى أن مرسي رفع قيمة بدل الجامعة واشترط لصرفه أخونة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، مشددة على 6 مبادئ لحماية استقلال الجامعات، هي الآتية:
1- بدل الجامعة حق لأعضاء هيئة التدريس دون قيد وليس منحة من الوزير.
2- الإخوان استحدثوا أداة غير قانونية تحمل مهانة لكبرياء أستاذ الجامعة المنارة المضيئة وإهانة لمكانة الأستاذية عند الشعب.
3- اغتصبوا سلطة المشرع وقيدوا حرية العلم والفكر والإبداع ولا يجوز إجبار الأساتذة للانضمام لفصيل سياسي معين.
4- أساتذة الجامعات لا يخضعون لتقارير الوزارة، وإنما للتقارير العلمية وضمير الأستاذية.
5- مفهوم مبدأ استقلال الجامعات منهجيا من النواحي الفكرية والإبداعية والاجتماعية وليس استقلالاً مالياً وإدارياً وعلمياً فحسب.
6- الأستاذ هو وحدة الجامعة لا سلطان عليه إلا لضميره العلمي ولا يجوز التسلط على أدق بيانات العلماء الشخصية”.
تجدر الإشارة إلى أن وقائع القضية تعود إلى تقدم العديد من أساتذة جامعة الإسكندرية من كليات التربية والحقوق والطب والزراعة والهندسة في مارس 2013، وقت حكم جماعة الإخوان، طالبين إلغاء قرار وزير التعليم آنذاك، الذي أخضع أساتذة الجامعات المصرية لتقارير أداء ذاتية تتحسس هويتهم للانضمام للإخوان كشرط لصرف بدل قيمة الجامعة، وترافع الأساتذة بأنفسهم وهم الدكتور مختار علي نمير بكلية الزراعة، والدكتورة ماجدة شفيق والدكتور عبدالله سرور، بكلية التربية، والدكتور يحيى إكرام ورفعت عبدالوهاب بكلية الحقوق، والدكتور عمر عبدالعزيز بكلية الهندسة، والدكتور ياسر زكي بكلية الطب، والدكتور وائل بهجت بكلية الطب البيطري، والدكتورة أماني رمضان.
المصدر: “الوطن”