الرئيس السيسي يصادق على قانون لمواجهة الأوبئة يتضمن حظر التجمعات و حرية التنقل

موقع مصرنا الإخباري:

صدّق الرئيس “عبدالفتاح السيسي”، الإثنين، على قانون لمواجهة الأوبئة، يتضمن الإجراءات التي يمكن اتخاذها في حال تفشي الجوائح الصحية، وبينها حظر التجمعات، وتقييد حرية الانتقال، وغلق المدارس.

جاء ذلك، بعدما وافق مجلس النواب (البرلمان) المصري، قبل أسبوعين، على مشروع القانون الذي ينص على تشكيل لجنة عليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية برئاسة رئيس مجلس الوزراء ومنحها صلاحيات واسعة.

كما أقر عقوبات بالحبس لمدة عام إلى جانب غرامة تصل إلى 20 ألف جنيه (نحو 1300 دولار) على مخالفي الإجراءات التي ستصدر عن لجنة إدارة الأوبئة.

ومن تلك الإجراءات إلزام المواطنين باتخاذ كل التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية المقررة من السلطات الصحية، بما في ذلك ارتداء الكمامات الواقية وتلقي اللقاحات.

ومن المقرر أن تكون هناك مهام متعددة للجنة إدارة أزمات الأوبئة والجوائح الصحية، وقد منحها القانون الجديد حرية اتخاذ جميع الإجراءات لمواجهة الوباء، شريطة عرضها على البرلمان في غضون أسبوع من الإعلان عن هذه الإجراءات.

وحدد القانون مدة سريان القرارات التي تتخذها اللجنة وهي 365 يوما.

وتتشكل اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المختصين بالصحة والسكان، والعدل، والدفاع، والداخلية، والتعليم العالي، والتربية والتعليم، وكذلك السياحة، والمالية، والتنمية المحلية، والتموين، والتجارة الداخلية، والتضامن الاجتماعي، ورئيس هيئة الدواء المصرية، ورئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية.

ولرئيس اللجنة أن يضم من يراه إلى عضويتها كما يكون للجنة حق الاستعانة بالخبراء والمختصين.

ومن أبرز مهام اللجنة، وضع قيود لمدة محددة على حرية الأشخاص في الانتقال أو المرور أو الوجود في أوقات معينة سواء في مناطق محددة أو في كل أنحاء البلاد، وإلزام المواطنين باتخاذ كل التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية المقررة من السلطات الصحية، بما في ذلك ارتداء الكمامات الواقية وتلقي اللقاحات أثناء الوجود بأماكن محددة أو التردد عليها.

كما أن عليها تعطيل العمل لمدة محددة جزئيا أو كليا، ولمدة محددة، في الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات الأخرى المملوكة للدولة، والقطاع الخاص، والمؤسسات التعليمية.

وتعمل اللجنة على تحديد مواعيد فتح وغلق المحال العامة، والأمر بإغلاقها كلها أو بعضها، مع تنظيم أو حظر استقبال السينمات والمسارح وإقامة المعارض والمهرجانات الثقافية وغيرها من الأنشطة الثقافية.

ووفق القانون، تختص اللجنة بتنظيم أو حظر استقبال الأشخاص بدور العبادة والأماكن الملحقة بها، وكذلك الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية والنوادي الصحية.

كما تختص بتنظيم أو حظر الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات والاحتفالات وغيرها من أشكال التجمعات، وكذا الاجتماعات الخاصة، بالإضافة إلى حظر أو تقیید استخدام وسائل النقل العام، ووسائل النقل الجماعي المملوكة للقطاع الخاص.

وتعمل اللجنة على تأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه، جزئيا أو كليا، أو تقسيطها، ومد آجال تقديم الإقرارات الضريبية أو مد آجال سداد كل الضرائب المستحقة أو بعضها، لمدة لا تتجاوز 3 أشهر قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة، ولا يترتب على فترات المد استحقاق مقابل تأخير أو ضريبة إضافية بحسب الأحوال، كما لا تدخل فترات المد المشار إليها في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة.

وتهدف اللجنة إلى وضع قيود على تداول بعض السلع والمنتجات أو نقلها أو بيعها أو حيازتها مع تحديد أسعارها، مع تنظيم أو حظر تصدير بعضها إلى خارج البلاد.

ومن مهام اللجنة أيضا، تقديم تقرير دعم مالي أو عيني للقطاعات الاقتصادية المتضررة، وتحديد قواعد صرفه للمنشآت والشركات والمشروعات المختلفة، وفي نفس الوقت تحديد طريقة جمع التبرعات المالية والعينية لمواجهة الأزمة، وقواعد تخصيص هذه التبرعات والإنفاق منها.

كما تختص اللجنة بتحديد أسعار العلاج في المستشفيات الخاصة لمنع استغلال المرضى حال تفشي الأوبئة أو الجوائح الصحية، وفرض الرقابة على أعمال المختبرات العلمية والبحثية والمعملية فيما يتعلق بالتعامل مع المواد البيولوجية، وتشديد الإجراءات على حيازتها واستخدامها ونقلها، وكذا على الأجهزة المعملية التي تستخدم في ذلك، وتحديد ضوابط التخلص من المخلفات والنفايات البيولوجية.

ونصت المادة (5) من قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية على عدة عقوبات للمخالفين، مع مراعاة ألا يتم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي تشريع آخر بقانون العقوبات.

كما يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحد الإجراءات أو التدابير الصادرة من اللجنة أو القرارات الصادرة تنفيذا لها، وفقا لأحكام هذا القانون.

وتنص العقوبات كذلك على معاقبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حرض على مخالفة أحد الإجراءات أو التدابير الصادرة من اللجنة أو القرارات الصادرة تنفيذًا لها وفقًا لأحكام هذا القانون.

ويعاقب بالعقوبة السابقة، كل من أذاع أو نشر أو روّج عمدا أخبارا أو بيانات أو شائعات كاذبة أو مغرضة مرتبطة بالحالة الوبائية، وكان من شأن ذلك تكدير السلم العام بين المواطنين أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، مع عدم الإخلال بالمادة 29 من قانون الصحافة.

كما يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بالعقوبات المقررة، حال مخالفة أحد الإجراءات أو التدابير الصادرة من اللجنة أو القرارات الصادرة تنفيذا لها وفقا لأحكام هذا القانون، متی ثبت علمه بها وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجباته الوظيفية.

وأجاز مشروع القانون في المادة (7) التصالح فورا في الجرائم المرتكبة بالمخالفة لأي من أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له، وذلك مقابل دفع مبلغ يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة ويكون الدفع إلى مأمور الضبط القضائي أو التصالح أمام النيابة العامة، مقابل دفع مبلغ يعادل نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة.

ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية أمام المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع، فإذا صدر حكم في الدعوى الجنائية فلا يكون التصالح نافذا، إلا بدفع مبلغ يعادل الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة ولو بعد صيرورة الحكم باتا، وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.

لرئيس اللجنة أن يصدر قرارا بالغلق أو وقف ممارسة النشاط المخالف لمدة محددة لا تتجاوز 6 أشهر، وفقا لنص المادة 1 من هذا القانون أو القرارات أو الإجراءات الصادرة من اللجنة تنفيذا لهذا القرار، بما يتناسب مع طبيعة وجسامة المخالفة وظروف ارتكابها.

وسبق أن أعلنت الحكومة المصرية منع دخول الأماكن الحكومية لغير الحاصلين على لقاح فيروس “كورونا” خلال الفترة المقبلة.

وبدأت المصالح الحكومية والجامعات بالفعل، في منع دخول الموظفين والطلاب لأماكن العمل والتعليم إلا بعد تقديم شهادة تفيد بالحصول على الأقل على الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا.

وابتداء من الأول من ديسمبر/كانون الثاني المقبل، لن يسمح بالتعامل مع المواطنين في المصالح الحكومية ودواوين المحافظات إلا بعد تقديم شهادة تفيد بالحصول على لقاح “كورونا”، أو شهادة “بي سي آر” (PCR) تؤكد عدم وجود إصابة بالفيروس.

المصدر: الخليج الجديد

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

آخر العناوين

عناوين أخرى